رئيس «الدستورية» يوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة بـ«تيران وصنافير» - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 5:01 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رئيس «الدستورية» يوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة بـ«تيران وصنافير»

كتب: محمد بصل
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2017 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2017 - 11:37 ص

- «المفوضين» توصي بعدم الاعتداد بالأحكام
أصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل بالدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير بناء على طلب الحكومة.

وقال بيان للمحكمة إن القرار تضمن وقف الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709، و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأضافت المحكمة في بيانها، أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولًا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، حيث أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولًا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

كما رجح التقرير في أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لأنهما خالفا قواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثاني، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور.

يذكر أن «الشروق» انفردت مساء أمس، بنشر نبأ مطالبة الحكومة رئيس المحكمة الدستورية ممارسة اختصاصاته بوقف أحكام مجلس الدولة.

ويذكر أيضًا أن آخر مرة استخدم فيها رئيس المحكمة الدستورية هذه السلطة كانت عندما أمر رئيسها الأسبق المستشار فاروق سلطان عام 2010 بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة بين مجلس الدولة والقضاء العادي بشأن تصريح الزواج الثاني للأقباط.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك