«الرقابة المالية» تسمح لشركات السمسرة بالوساطة في العقود الآجلة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 10:50 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الرقابة المالية» تسمح لشركات السمسرة بالوساطة في العقود الآجلة


نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 12:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 12:04 م

• 10 ملايين جنيه الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركة الوساطة في العقود الآجلة


أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على موافقة مجلس إدارة الهيئة للشركات المرخص لها بنشاط السمسرة في الأوراق المالية أن تزاول نشاط الوساطة في العقود الآجلة بعد استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين في السمسرة في الأوراق المالية والوساطة في العقود الآجلة، والتوافق مع عدد من الشروط الأخرى من بينها تعديل النظام الأساسي لها، وتقديم ما يفيد قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالعقود الآجلة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وآخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة وفحص هذه القوائم.

وقال رئيس الهيئة إنه في إطار السعي نحو تفعيل التداول على العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، والذي يعتبر حجر الزاوية لتأسيس بورصات العقود الآجلة، فقد حدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019، شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، منها ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأس المال.

وأضاف عمران أنه يجب على الشركة تجهيز مقر ملائم لمزاولة النشاط وتوفير المتطلبات الفنية والأنظمة التقنية اللازمة لدى الشركة وفروعها، وبحد أدنى البنية الأساسية اللازمة للربط الآلي مع البورصة وشرطة المقاصة طبقاً للمواصفات الفنية التي تضعها البورصة وشركة المقاصة، كما تلتزم الشركة بتوفير الأنظمة والتطبيقات والبرمجيات المرخصة اللازمة لتشغيل الخدمات المختلفة.

أوضح رئيس الهيئة أن قرار المجلس قد راعى قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في شأن تشكيل مجلس إدارة شركة الوساطة في العقود الآجلة، بحيث تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وعلى أن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين من المستقلين، وحدد مدة المجلس بـ3 سنوات قابلة للتجديد، والنص على أن يتفرغ الرئيس التنفيذي -العضو المنتدب- لأعمال الإدرة الفعلية للشركة، إضافة إلى وجوب توافر شرط حسن السمعة في شأن مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين المرشحين للعمل بها، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم خلال السنوات الـ5 السابقة على تقديم طلب الموافقة على الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في أحد الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها 3 سنوات.

ونوه عمران بما حدده قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 من الحد الأدنى من الوظائف الرئيسية الواجب الالتزام بتوفيرها وشروط الترخيص للعمل بأي من تلك الوظائف، وفي مقدمتها خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في وظيفة أو عمل ذو صلة بمجال الأسواق المالية والبورصات، ويجوز تخفيضها لـ4 سنوات إذا كان المتقدم حاصلا على دراسات متخصصة في مجال الوظيفة المطلوب الترخيص بمزاولتها، وتزداد مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى 7 سنوات لوظيفتي الرئيس التنفيذي ومدير العمليات. ويكون الاعتماد النهائي لشاغلي الوظائف الرئيسية بعد اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة بالهيئة.

وأكد عمران أن الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة عليها أن تلتزم بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم، وذلك لمدة 5 سنوات بالنسبة للنسخ الورقية أو لحين صدور حكم نهائي في أي دعاوى قضائية متعلقة بهذه المستندات أيهما أكثر -وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول عليها- على أن يتم الاحتفاظ بنسخة الكترونية من كل المستندات المذكورة لمدة لا تقل عن 15 سنة، فضلا عن أداء تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر.

كما أكد رئيس الهيئة على قيام شركة الوساطة في العقود الآجلة بالالتزام بإعداد النظم الآلية اللازمة لمتابعة وتقييم الضمان النقدي وقواعد الإضافة إليه والخصم منه، وعليها القيام بإعادة تقييم الأوراق المالية محل العقود في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال بمقارنة القيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة بنهاية كل يوم عمل لهذه الأوراق بالضمان النقدي المقدم من العميل (market to market)، كما تلتزم نيابة عن عميلها بإيداع قيمة الضمان لدى شركة الإيداع المركزي نقداً أو خصماً على حسابات التسوية الخاصة بها لدى بنك المقاصة. كما تلتزم في حال انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية محل العقود باستكمال نسبة الضمان النقدي على النحو المحدد بالعقد المبرم بينها وبين العميل، بناءً على إخطار بذلك من شركة الإيداع المركزي.

وعلى الشركة إبرام عقد مكتوب مع العميل وفقا للنموذج الاسترشادي المعد من الهيئة في هذا الشأن، على أن يتضمن على الأقل الشروط والحالات التي يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية، والإجراءات التي يمكن للشركة أن تتخذها في حالة عدم قيام العميل بتقديم الضمانات أو تسوية العمليات على النحو المنصوص عليه بالعقد، وتحديد العمولات والمصروفات التي تتقاضها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات.

والتزام الشركة بتسليم العميل عند إبرام العقد معه بيانا موضحا فيه على وجه التفصيل مفهوم التداول على العقود الآجلة والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية له، وعليها إرسال هذا البيان لكل عميل مرة واحدة سنويا وفور حدوث أي تعديلات في بنود العقد المبرم بينهما.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك