التشريع الضريبى من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 8:55 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

التشريع الضريبى من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة

إيهاب فوزى ـ خبير ضرائب
إيهاب فوزى ـ خبير ضرائب
إيهاب فوزى ـ خبير ضرائب
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2015 - 11:52 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2015 - 11:52 ص

الضريبة على القيمة المضافة.هى التطور المنشود للتشريع الضريبى،ومر فى مصر بمرحلة جدلية.هل يكون قانونا جديدا! أما تعديل للقانون الحالى! ولكن الأهم هو أن يتواكب التطوير التشريعى، مع تطوير هيكلى ومعرفى لمصلحة الضرائب على المبيعات كلها، لتتحول استراتيجيتها من فحص المبيعات والمشتريات والمخزون، إلى فحص الإيرادات والتكاليف، لتصل لفحص شامل للقوائم المالية، وهى الكاشف لحجم التعامل الخاضع لضريبة القيمة المضافة، وهو الأمر الذى يحتاج لمزيد من الوقت والتدريب.

أما الصياغة التشريعية. فنجد أن السائد فى تشريعات ضريبة المبيعات، منذ 1991، وحتى قانون القيمة المضافة المقترح، هو استحداث مصطلحات تشريعية. إلا أن معاييرالمحاسبة وقوانين الضرائب الأخرى فى مصر، لها تراث عريق، وتتسم عباراتها بالرصانة والشمولية والإيجاز، وتجارى التطورالدولى.

فنجد استخدام لفظ الضريبة مضافا إليه أكثرمن صفة مما يوحى تشريعيا بتعددها كضريبة الجدول والضريبة المزادة، وكذلك استخدام مصطلح «الضريبة الإضافية» بدلاً من «غرامة التأخير»، و«الشخص المعنوى» بدلاً من «الشخص الاعتبارى».
ومن حيث النصوص فنمر بجولة سريعة، على المقترحات المتداولة فى التشريع الجديد.

• فنجد الضريبة الإضافية وطريقة حسابها.حيث كانت بواقع 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة، عن كل أسبوع أو جزء منه، وتمت إضافة جديدة بأن تحسب أولاً على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، مضافا إليه 2% وذلك لمدة شهرين، ثم تستكمل بـ0.5% بعد ذلك. مما جعلها معقدة وتؤدى لصعوبة فى الحساب والتطبيق، دون توفير يذكر للمول، وإن كانت مقتبسةمن حساب «غرامة التأخير» فى قانون ضريبة الدخل. إلا أننا هنا بصدد التأخر عن سداد ضريبة غير مباشرة.

• أما استحداث الضريبة المزادة، فهى ضريبة تفرض بالزيادة على«الضريبة الأصلية» عند بيع كميات تجارية لغير المسجلين، لتعويض الضريبة المفقودة ،على مراحل التداول التالية. وهنا يظهر اتجاه المشرع لإعطاء ميزة للتعامل مع المسجلين، تنطوى على نية توسيع قاعدة المسجلين، فى المجتمع الضريبى، وهو المقصد المعتبر للمشرع الضريبى، ويبرز دور ضريبة القيمة المضافة، فى حصر المجتمع الضريبى وتحقيق المساواة والعدالة الضريبية.
لكن يظهر اتجاه آخر للحد من التسجيل وفى نفس القانون المقترح، برفع حد التسجيل لما يصل عشرة أضاعف حد التسجيل الحالى.
فنجد بذلك الهايبر ماركت المسجل، سيشترى السلع بالضريبة الأصلية فقط، لكن البقال والكشك ــ غير المسجلين طبعا ــ فيخضعوا لضريبتين الأصلية والمزادة.

• أما بخصوص الضريبة على الآلات والمعدات، والوارد بقانون الاستثمار 17 لسنة 2015. فإن كانت الآلة مستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيكون سعر الضريبة 5% أما غير ذلك، فيكون السعر الأصلى للضريبة، وهنا نسأل: كيف يتمكن تاجرالآلات، من التحقق من الغرض من استخدام الآلة، من قبل المشترى عند تحرير الفاتورة، ولا سيما أن هناك آلات تستخدم، فى إنتاج سلع خاضعة وغير خاضعة، داخل أنشطة المشترى.
وكان يمكن استمرار تداول الآلات، بالسعر السائد للضريبة، ويسمح فقط بخصم 5% من الضريبة التى تحملها المشترى، عند شراء أو استيراد آلات، إن استخدمها فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة.

• أما بالنسبة للفواتير الوهمية، والصادرة من شركات وهمية أيضا، وهى ظاهرة خطيرة تؤدى لضياع مبالغ هائلة على الدولة، والتى تجد المصلحة صعوبة فى السيطرة عليها. مما دفعها إلى إضافة مواد فى القانون المقترح لمواجهتها. كاعتبار تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو اصطناع فواتير للغير، دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، هى وقائع تهرب مجرمة.
لكن أن نصل إلى مرحلة،إلزام المسجل بعدم إصدار أية فواتير بيع، ما لم تكن معتمدة من المصلحة، فهو أمر محال تطبيقه عمليا، وبه شبهة عدم دستورية، حيث تعد الفاتورة بمثابة عقد نقل ملكية، ومنع الأشخاص من التصرف فى مالهم الخاص، فيه تعدى على أحد مكونات الملكية الخاصة، والتى كفلها الدستور، ونص على صونها فى المواد27 و33 و35 من الدستور الحالى.

• أما موضوع الشخص غير المقيم، والذى لم يسجل نفسه ويتهرب من الضريبة. فنجد مادة مقترحة توجب عليه بأن يعين ممثلاً أو وكيلاً له فى مصر، يكون مسئولاً عن تسجيله وسداد الضريبة، ولا ندرى كيف نخاطبه وما ضمانة التزامه، وهو غير مقيم وغير مسجل.
فى حين أن قانون ضريبة الدخل، عالج الأمر من قبل فى القانون91 لسنة 2005. بأن البيع تم لمشترى مقيم وخاضع للضريبة، فجعل عليه فى هذه الحالة عبء تحصيل الضريبة، وتوريدها للمصلحة، وإن خالف المقيم القانون يتحمل هو الضريبة.

• وأخيرا مواد عقوبات التهرب الضريبى، فنرى ضرورة الالتزام بما جاء، بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية، بعدم دستورية امتداد عقوبة التهرب، إلى قيمة السلعة، وبالتالى مصادرتها أو تغريم المتهرب ببدل المصادرة، وضرورة اقتصار المشرع الضريبى على الضريبة ومضاعفاتها، دون الامتداد إلى ملكية المتهرب من سلع وبضائع.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك