من الذى ينتهك الدستور؟ - عماد الغزالي - بوابة الشروق
السبت 18 مايو 2024 8:09 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

من الذى ينتهك الدستور؟

نشر فى : الإثنين 8 مارس 2010 - 10:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 مارس 2010 - 10:05 ص

 سئل الرئيس حسنى مبارك فى المؤتمر الصحفى المشترك عقب لقائه بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل فى برلين، عن ترشح البرادعى لانتخابات الرئاسة المقبلة فقال إنه يرحب بذلك مادام يتم وفقا للدستور. يعنى هذا أنه لانية لتعديل المادتين 76 و77، وهما الخاصتان بطريقة الترشح لمنصب الرئيس ومدة رئاسته، قبل انتخابات 2011، كما أنه يعنى من ناحية ثانية، التزاما من الرئيس بالدستور ومواده، وعليه، أعيد على حضراتكم بعضا من مواد الدستور لنفكر معا: من الذى ينتهكه؟

يقوم الاقتصاد الوطنى على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق العمال (مادة 4)، تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين (8)، العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة (13)، تكفل الدولة الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية (16)، تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا (17)، التعليم مجانى فى مراحله المختلفة (20)، ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول (23)، ترعى الدولة الإنتاج الوطنى، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية (24)‏، لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة (25)، للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها (26)، يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية (38)، كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون (42)، سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة (64)، تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات (65)، لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا (95)، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة (148)، لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها (158).

اعتذر لحضراتكم، فقد انتهت المساحة المخصصة للمقال، ولم تنته بعد انتهاكات الدستور.

عماد الغزالي كاتب صحفي
التعليقات