الأمة مصدر السلطات - عماد أبو غازي - بوابة الشروق
السبت 18 مايو 2024 11:04 ص القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الأمة مصدر السلطات

نشر فى : الجمعة 2 نوفمبر 2012 - 8:20 ص | آخر تحديث : الجمعة 2 نوفمبر 2012 - 8:26 ص

«إن الدستور فى روحه وفى مجموع نصوصه هو النظام الذى يكفل للشعب حكم نفسه بنفسه بإرادته واختياره، ويكفل لأفراده تمتعهم بحقوقهم الشخصية والسياسية، فالدستور هو المرادف للديمقراطية، والحكم المطلق هو قيام حكومات تفرض على الشعب فرضا، وتلجأ لكى تبقى على غير إرادته، إلى إهدار حقوقه وكبت حريته».

عبدالرحمن الرافعى


فى العاشرة والنصف من مساء يوم 19 أبريل سنة 1923 فى سراى عابدين وقع الملك أحمد فؤاد الأول الدستور المصرى المعروف بدستور 23، وتلاه فى التوقيع جميع أعضاء مجلس الوزراء، وبذلك صار لمصر دستورا مكتملا بعد مائة وخمسة وثلاثين عاما من نضال الشعب المصرى من أجل حقه فى إدارة أموره بنفسه.

 

لقد نجحت المعارضة لمحاولات حكومات توفيق نسيم ويحيى إبراهيم فى غل أيديهما عن تشويه الدستور، فخرج فى أقرب صورة لما صاغته اللجنة التى رأسها حسين باشا رشدى. ورغم اعتراض الوفد المصرى والحزب الوطنى، الحزبان الرئيسيان القائمان وقتها، على لجنة صياغة الدستور ووصفهما لها بلجنة الأشقياء، فإن الدستور الذى صدر فى 170 مادة كان من خير الدساتير؛ «فقد أسس فى مجموعه على أحدث المبادئ الدستورية، فوضع نظاما دستوريا للحكم، وقرر فى ذات الوقت حقوق المصريين، وكفلها لهم»، كما وصفه عبدالرحمن الرافعى عضو الحزب الوطنى وأحد المعارضين للجنة الدستور. أما الوفد المصرى قد تحول إلى مدافع دائم عن هذا الدستور حتى إلغاءه عقب انقلاب يوليو 1952.

 

رغم أن الملك هو الذى أصدر الدستور، ورغم أن من صاغ الدستور لجنة معينة وليست جمعية تأسيسية منتخبة، فإن دستور 23 أقر بشكل واضح لا يحتمل اللبس أن الأمة مصدر السلطات، حيث نصت المادة الثالثة والعشرون من الدستور على أن «جميع السلطات مصدرها الأمة»، ويعبر هذا النص عن انتصار الإرادة الشعبية خاصة وقد نصت المادة الخامسة والعشرون على أنه: «لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك»، وقد جعل الدستور للبرلمان حق إصدار القوانين التى يرفض الملك التصديق عليها بأغلبية الثلثين، فإذا لم تتحقق صدر بالأغلبية المطلقة فى دور الانعقاد التالى.

 

وقد نصت المادة الأولى من الدستور على أن «مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة، ملكها لا يجزأ ولا ينزل على شىء منه وحكومته ملكية وراثية وشكلها نيابى».

 

ونص الدستور على اختصاص المصريين وحدهم بتولى الوظائف العامة المدنية والعسكرية، كما أكد أن لا يتولى الوزارة إلا مصرى، وعلى عدم جواز تولى أفراد الأسرة المالكة مناصب وزارية، وعدم جواز انتخابهم بالبرلمان.

 

وحدد الدستور مخصصات الملك بمبلغ 150 ألف جنيه مصرى، ومخصصات البيت المالك بمبلغ 111512 جنيها مصريا، وجعل للبرلمان سلطة زيادتها.

 

ونص الدستور فى الفصل الخاص بالسلطة القضائية على أن «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة فى الحكومة التدخل فى القضايا».

 

وفى الباب السادس من أبواب الدستور السبعة والذى يحمل عنوان أحكام عامة، نصت المادة 149 على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية». وقد أثارت هذه المادة جدلا واسعا داخل لجنة الدستور، حيث رفضها بعض الأعضاء انطلاقا من أن الدول لا تدين بدين محدد لكن أغلبية أفراد الشعب هم الذين يدينون بالإسلام، لكن اللجنة انتهت إلى هذه الصياغة.

 

بينما تضمن الباب الثانى المكون من 21 مادة حقوق المصريين وواجباتهم، فأقر لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية المساواة وعدم التمييز بين المصريين بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، ونص الدستور أيضا على أن التعليم الأولى إلزامى ومجانى للبنين والبنات. كما نص بشكل قاطع على أن «الحرية الشخصية مكفولة» (المادة 4)، وعلى إلغاء النفى كعقوبة؛ حيث «لا يجوز إبعاد مصرى عن الديار المصرية» (المادة 7)، وعلى أن «حرية الاعتقاد مطلقة» (المادة 12)، كما نصت المادة 13 على أن الدولة تحمى حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب، ونصت المادة 16 على أنه «لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعمالة أية لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية، أو فى الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها، أو فى الاجتماعات العامة».

 

ومن الحقوق التى قررها الدستور حق الاجتماع وتكوين الجمعيات، وحرية الصحافة وحظر الرقابة على الصحف، وحرية الرأى والتعبير؛ على أن أهم ما يؤخذ على هذا الباب أنه علق بعض الحريات على نصوص القوانين، الأمر الذى صار تقليدا فى كل الدساتير التالية، وقد عجلت الحكومة بعد صدور الدستور وقبل انتخاب البرلمان بإصدار قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات وقانون الأحكام العرفية لتقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.

 

وكما قال عبدالرحمن الرافعى فى عام 1947 بعد ربع قرن على التجربة الدستورية المصرية الجديدة: «إن الحياة الدستورية فى حاجة إلى جهاد المؤمنين بحقوق هذا الشعب وتعاونهم، لكى تستقر وتتغلب على العقبات التى تعترضها، ومن الواجب على الذين ينظرون بعين الرعاية والاعتبار إلى مصالح الوطن العليا، ألا يترددوا فى بذل ما يستطيعون من جهود للدفاع عن الحقوق العامة التى تتميز بها الشعوب الحرة عن الشعوب المستعبدة، فعلينا جميعا أن نؤدى هذا الواجب، إذا أردنا لهذا الشعب أن يأخذ مكانه بين الأمم الحرة المستقلة، ويساير ركب الحضارة والديمقراطية».

 

لقد شهدت السنوات الثلاثين بين صدور دستور 23 وإلغائه سلسلة من الانقلابات الدستورية ومحاولات السرايا والسلطات البريطانية الالتفاف على الدستور ووقف العمل به بل وإسقاطه تماما، إنها سنوات النضال بين الحكم المطلق والشرعية الدستورية؛ وهذه حكاية أخرى من حكايات نضال المصريين من أجل حقوقهم.

التعليقات